السيد عبد الأعلى السبزواري

136

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

واجب عليه حال كفره كالأداء ، وإذا أسلم سقط عنه ، ودعوى : أنّه لا يعقل الوجوب عليه ، إذ لا يصح منه إذا أتى به وهو كافر ويسقط عنه إذا أسلم مدفوعة [ 1 ] . بأنّه لا يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا . لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به ، لا كافرا ولا مسلما [ 2 ] .