السيد عبد الأعلى السبزواري
126
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نفس ما كان واجبا ، والمفروض في المقام أنّه هو بل يمكن أن يقال : إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب - بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب - أنه يجب على الإتمام ، ويكفي عن المنوب عنه [ 1 ] بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق ، قبل الدخول في الإحرام [ 2 ] ودعوى : أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى [ 3 ] ، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها [ 4 ] خصوصا إذا لم يكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك [ 5 ] ولا فرق فيما