السيد عبد الأعلى السبزواري

117

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الواجب [ 1 ] . وعن الدروس : الإجزاء إلا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس ، وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء وعلَّل الأجزاء : بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، لكن إذا حصّله وجب وفيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدمة ، التي هو المشي إلى مكة ، ومنى وعرفات . ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر ، أو عدم الحرج .