السيد عبد الأعلى السبزواري
115
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والتفتيش [ 1 ] ، وإن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحج ، فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف [ 2 ] ، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف ، فالظاهر الاستقرار [ 3 ] . ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمّدا ، أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج مع بقائها إلى ذي الحجة [ 4 ] . وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ ، أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه [ 5 ] إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين ، على إشكال في البلوغ قد مرّ [ 6 ] ، وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم