السيد عبد الأعلى السبزواري

112

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدّة مثلا ، ومنه إلى المدينة ، ومنها إلى مكة - فهل يجب أو لا ؟ وجهان ، أقواهما عدم الوجوب ، لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلَّى السرب [ 1 ] . ( مسألة 64 ) : إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب [ 2 ] ، وكذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه ترك واجب فوريّ سابق على حصول الاستطاعة أو لا حق مع كونه أهمّ من الحج [ 3 ] كإنقاذ

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .