السيد عبد الأعلى السبزواري
107
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى ، فإذا كان له أخ صغير ، أو كبير فقير لا يقدر على التكسب ، وهو ملتزم بالإنفاق عليه ، أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعدّ عيالا له ، فالمدار على العيال العرفي [ 1 ] . ( مسألة 58 ) : الأقوى وفاقا - لأكثر القدماء - اعتبار الرجوع إلى كفاية [ 2 ] ، من تجارة ، أو زراعة ، أو صناعة أو منفعة ملك له ، من بستان ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .