السيد عبد الأعلى السبزواري

101

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وقرار الضمان على الباذل في الصورتين [ 1 ] ، عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا [ 2 ] . ( مسألة 53 ) : لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج . ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لأنّ الواجب عليه - في حج نفسه - أفعال الحج ، وقطع الطريق مقدمة توصلية [ 3 ] ، بأيّ وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام ، أو لا بنيّة الحج . ولذا لو كان

--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية 97 .