السيد عبد الأعلى السبزواري
83
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بالتأخير ، مع التمكن من الأداء - ضمن بالنسبة [ 1 ] . نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال [ 2 ] . ( مسألة 11 ) : إذا ارتد الرجل المسلم ، فإما أن يكون عن ملة ، أو عن فطرة ، وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة [ 3 ] ولكن المتولي لإخراجها الإمام ،