السيد عبد الأعلى السبزواري

62

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وهو ما دخل في السنة الثانية [ 1 ] . الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة [ 2 ] وهي : الداخلة في السنة الثالثة [ 3 ] . وفيما زاد يتخيّر [ 4 ] بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين

--> ( 1 ) راجع المعتبر صفحة : 260 . ( 2 ) الخلاف ج : 1 صفحة : 306 ط : - 2 - طهران . ( 3 ) أوردها الشيخ في المبسوط في فصل مناسك منى .