السيد عبد الأعلى السبزواري
58
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
العاشر : ست وسبعون [ 1 ] وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون [ 2 ] وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون [ 3 ] بمعنى أنه
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .