السيد عبد الأعلى السبزواري
493
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 9 ) : قد أباحوا ( عليهم السلام ) الأنفال لشيعتهم غنيا كان أو فقيرا - فيملكونها بالحيازة بل يملكها غيرهم أيضا بالحيازة [ 1 ] . ( مسألة 10 ) : يعتبر الفقر في مصرف إرث من لا وارث له بل الأحوط إيصاله إلى الفقيه ، والأحوط له صرفه في فقراء بلد الميت [ 2 ] . تمَّ كتاب الخمس ولله الحمد
--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 9 وغيره . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ( كتاب الإرث ) حديث : 11 .