السيد عبد الأعلى السبزواري
490
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أنّه لا ربّ لها [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : القرى الدارسة التي قد جلا عنها أهلها فخربت على نحو يصدق أيضا لا ربّ لها تكون من الأنفال بأرضها ، وآثارها ، وآجرها وأحجارها [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة من الأنفال [ 3 ] . ( مسألة 4 ) : الأرض المفتوحة عنوة التي كانت محياة حال الفتح ثمَّ عرضها الموت باقية على ملك المسلمين [ 4 ] . ( الثالث ) : سيف البحار ، وشطوط الأنهار ، وكل أرض لا ربّ لها وإن لم تكن مواتا ، بل كانت قابلة للانتفاع بها ، كالجزيرة الخارجة من البحار ، وبعض الأنهار [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأنفال حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأنفال حديث : 20 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأنفال حديث : 24 .