السيد عبد الأعلى السبزواري

485

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( السابعة ) : الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر [ 1 ] لا الدخول فيه كما في الزكاة [ 2 ] . ( الثامنة ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها الخمس ويأخذ الخمس من مال الإجارة من باب القيمة [ 3 ] . ( التاسعة ) : لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة لم يجب فيه شيء [ 4 ] . ( العاشرة ) : لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر فمع التساوي في المالية يخمس أحدهما . ومع الاختلاف فيهما يخمس الأقلّ والأحوط الأكثر [ 5 ] . ( الحادية عشر ) : يعتبر في أداء الخمس قصد القربة ، كما مرّ في الزكاة [ 6 ] . ( الثانية عشرة ) : لو قال المالك : خمست مالي يقبل قوله بلا بينة ولا يمين [ 7 ] .