السيد عبد الأعلى السبزواري
483
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( ختام وفيه مسائل ) [ 1 ] ( الأولى ) : لو استقرض شيئا وزاد عن مئونة سنته ، فالظاهر عدم الخمس فيه [ 1 ] . ( الثانية ) : لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد وأقرضها إلى غيره وجب فيه الخمس [ 2 ] . ( الثالثة ) : لو اشترى شيئا للمؤنة ، فمنعه مانع عن صرفه فيها حتى انقضى الحول وزاد عن المؤنة حينئذ مع وجود المنع يجب فيه الخمس [ 3 ] . إلا إذا كان محتاجا إلى حفظه للصرف في المؤنة كاحتياجه إلى سائر مئونة التي يدخرها
--> [ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - ( قدس سرّه ) - إلى آخر الكتاب .