السيد عبد الأعلى السبزواري

473

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 7 ) : النصف من الخمس - الذي للإمام ( عليه السلام ) - أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه [ 1 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 .