السيد عبد الأعلى السبزواري
47
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ) تجب الزكاة في تسعة أشياء [ 1 ) : الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والنقدين - وهما : الذهب والفضة - والغلات الأربع وهي : الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح [ 2 ) : نعم ، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 5 .