السيد عبد الأعلى السبزواري

469

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومستضعف كل فرقة ملحق بها [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم . وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة [ 3 ] ، ولا فرق بين أن يكون علويّا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 12 و 13 . ( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .