السيد عبد الأعلى السبزواري

460

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس [ 1 ] . ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الأخذ أيضا [ 2 ] . ( مسألة 76 ) : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده ، مع قصد إخراجه من البقية [ 3 ] إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين [ 4 ] ، كما إن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها .