السيد عبد الأعلى السبزواري

453

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

في وجوبه [ 1 ] ، وإنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه ، فلو أسرف ، أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط [ 2 ] وهكذا لو وهبه ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه [ 3 ] . ( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله - مما ليس من مال التجارة أو سرق

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .