السيد عبد الأعلى السبزواري

448

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة ، من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ، مما يصرف عينه يجب إخراج خمسه عند تمام الحول . وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به - مثل الفرش ، والأواني ، والألبسة والعبد والفرس ، والكتب ، ونحوها - فالأقوى عدم الخمس فيها [ 1 ] . نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس عنها وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها [ 2 ] .