السيد عبد الأعلى السبزواري

437

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع [ 1 ] . وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات [ 2 ] وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله [ 3 ] . ( مسألة 53 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أدّاه - فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النّماء [ 4 ] ، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة [ 5 ] لعدم صدق التكسب ، ولا صدق حصول الفائدة .