السيد عبد الأعلى السبزواري
434
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وكان هو الوارث له [ 1 ] . وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ، بل وكذا في النذر [ 2 ] ، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع ، والمهر ، ومطلق الميراث حتى المحتسب منه [ 3 ] ونحو ذلك [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .