السيد عبد الأعلى السبزواري

422

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم [ 1 ] سواء كانت أرض مزرع ، أو مسكن ، أو دكان ، أو خان ، أو غيرها [ 2 ] فيجب فيها الخمس ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح [ 3 ] ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .