السيد عبد الأعلى السبزواري
418
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 36 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب عليه - بعد التخميس للتحليل - خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [ 1 ] . ( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى [ 2 ] ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ . ( مسألة 38 ) : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ، وإن صار الحرام في ذمته ، فلا يجري عليه حكم رد المظالم على
--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .