السيد عبد الأعلى السبزواري
407
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى [ 1 ] وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه . ( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت ونحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني [ 2 ] . ( مسألة 27 ) : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه [ 3 ] وإن
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب اللقطة حديث : 1 و 2 .