السيد عبد الأعلى السبزواري

399

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده [ 1 ] وعليه الخمس [ 2 ] ولو كان في أرض مبتاعة ، مع احتمال كونه لأحد البائعين ، عرفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله [ 3 ] وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد ، وعليه الخمس [ 4 ] وإن ادّعاه المالك السابق أعطاه بلا بينة [ 5 ] وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي [ 6 ] ولو ادعاه المالك السابق إرثا ، وكان له شركاء نفوه ، دفعت إليه

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 3 .