السيد عبد الأعلى السبزواري
397
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الجدار ، أو الشجر . والمدار الصدق العرفي [ 1 ] سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر . وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، وفي الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين [ 2 ] ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا [ 3 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .