السيد عبد الأعلى السبزواري

391

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج [ 1 ] ، فلو اشتمل المعدن على جنس أو أزيد ، وبلغ قيمة المجموع نصابا . وجب إخراجه . نعم ، لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع [ 2 ] ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها ، سيّما مع تقاربها . بل لا يخلو عن قوّة مع الاتحاد والتقارب [ 3 ] وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع ، جرى عليه الحكم ، بعد صدق كونه معدنا [ 4 ] . ( مسألة 6 ) : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر ، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ [ 5 ]