السيد عبد الأعلى السبزواري
384
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا [ 1 ] ، وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلا فيشكل حلية مالهم [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم : أن لا يكون غصبا من مسلم ، أو ذمي أو معاهد ، أو نحوهم ممن هو محترم المال ، وإلا فيجب رده إلى مالكه [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .