السيد عبد الأعلى السبزواري

382

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ( عليه السلام ) [ 1 ] ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة [ 2 ] ، خصوصا إذا كان للدعاة إلى الإسلام [ 3 ] ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة - معهم من المنقول وغيره - يجب فيه الخمس على الأحوط [ 4 ] ، وإن كان قصدهم زيادة الملك [ 5 ] لا الدعاء إلى الإسلام . ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، بل الجزية المبذولة لتلك السرية [ 6 ]

--> ( 1 ) سورة الأنفال : 41 .