السيد عبد الأعلى السبزواري

376

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » ، وعن الصادق ( عليه السلام ) « إنّ الله لا إله إلا هو ، حيث خمّس علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 17 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 18 .