السيد عبد الأعلى السبزواري

370

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة [ 1 ] من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر ، والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية [ 2 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولَّى دفعها مباشرة أو توكيلا [ 3 ] والأفضل - بل الأحوط أيضا - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط [ 4 ] خصوصا مع طلبه

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك .