السيد عبد الأعلى السبزواري
363
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لمن لم يصلّ صلاة العيد [ 1 ] . والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها [ 2 ] فيقدمها عليها وإن صلَّى في أول وقتها . وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة [ 3 ] ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها [ 4 ] بل يؤديها بقصد القربة ، من غير تعرض للأداء والقضاء [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [ 6 ] . كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر