السيد عبد الأعلى السبزواري

36

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ذلك مقدار النصاب [ 1 ] ، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا - لانقطاع الحول بالعصيان [ 2 ] . نعم ، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء [ 3 ] . وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول ، فإنّ تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه [ 4 ] وأما إن كان معلقا على شرط ، فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب [ 5 ] ، وإن حصل بعده وجبت [ 6 ] ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ، ثالثها : التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها : القرعة [ 7 ] .