السيد عبد الأعلى السبزواري

352

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الزبيب [ 1 ] ، ثمَّ القوت الغالب . هذا إذا لم يكن هناك مرجح ، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزئ المعيب ويعتبر خلوصه ، فلا يكفي الممتزج بغيره من آخر أو تراب أو نحوه [ 3 ] . إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 .