السيد عبد الأعلى السبزواري

346

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تولد بعده إلى ما قبل الزوال ، كما مرّ [ 1 ] . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم [ 2 ] . ( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجبت عليه زكاتها ، وكذا في غيرها [ 3 ] . ( مسألة 15 ) : لو ملَّك شخصا مالا - هبة أو صلحا أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب [ 4 ] . ( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصا ، واشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه ، لا يبعد وجوب إخراج فطرته . نعم ، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الفطرة .