السيد عبد الأعلى السبزواري
344
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض [ 1 ] ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة [ 2 ] لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق [ 3 ] . ( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا - فالحال كما مرّ في المملوك بين الشريكين [ 4 ] ، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه [ 5 ] .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 18 وغيره .