السيد عبد الأعلى السبزواري

339

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مع غناه . ( مسألة 4 ) : لو أنفق الوليّ على الصغير ، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [ 2 ] ويتولَّى الوكيل النية ، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مرّ في زكاة المال [ 3 ] ويجوز توكيله في الإيصال ، ويكون المتولَّي حينئذ هو نفسه [ 4 ] . ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا - لا بعنوان الوكالة - [ 5 ] وحكمه حكمهما [ 6 ] ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع عليه

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 249 وما بعدها .