السيد عبد الأعلى السبزواري

337

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نفسه حينئذ [ 1 ] . نعم ، لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيّا فالأقوى وجوبها على نفسه [ 2 ] ، ولو تكلَّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه [ 3 ] . ( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة - مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ، لنشوز أو نحوه . وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه [ 4 ] ، وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه [ 5 ] .