السيد عبد الأعلى السبزواري

329

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضا [ 1 ] ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ [ 2 ] وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه [ 3 ] . وإن كان الأولى والأحوط أن يتملك الوليّ لنفسه ، ثمَّ يؤدي عنهما [ 4 ] . ( مسألة 5 ) : يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .