السيد عبد الأعلى السبزواري
326
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يقابل الدّين ومستثنياته ، فعلا أو قوّة [ 1 ] بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا تجب على الفقير - وهو من لا يملك ذلك - وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة ، وإن كان عليه دين ، بمعنى : أنّ الدّين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة [ 2 ] . بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها [ 3 ] وإن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .