السيد عبد الأعلى السبزواري
323
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
تطهّره عن الأوساخ . وأما بمعنى الدّين أي زكاة الإسلام والدّين ، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر [ 1 ] والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه وفي من تجب عنه وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها فهنا فصول :