السيد عبد الأعلى السبزواري
318
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الإجزاء [ 1 ] . الثالثة والأربعون : أوصاف المستحقين تعتبر حدوثا وبقاء ما دامت العين موجودة ، فلو كان الآخذ فقيرا حين الأخذ ثمَّ صار غنيّا والعين موجودة في يده ، وجب إرجاعها إلى المالك ولا تبرأ ذمة المالك إلا بإعطاء الزكاة ثانيا [ 2 ] . الرابعة والأربعون : مرّ أنّه يعتبر في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي وإن كان عاجزا عن الإنفاق ، ولكن لو أعطى المزكي زكاته إلى الحاكم الشرعي ثمَّ أعطاها الحاكم إلى من تجب نفقته على المزكي العاجز عن الإنفاق يصح ذلك [ 3 ] . الخامسة والأربعون : لا يتعيّن في الزكاة المعزولة صرفها في خصوص الفقير ، بل يصح صرفها في أيّ مصرف من مصارف الزكاة [ 4 ] . السادسة والأربعون : لو انتقل إلى الشخص شيء - بالنقل الاختياريّ أو القهريّ وكان المنقول متعلقا للزكاة عند المنقول إليه اجتهادا أو تقليدا ولم
--> ( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 .