السيد عبد الأعلى السبزواري

316

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على اعتبار قصد القربة - إذ قصد الحاكم لا ينفعه [ 1 ] فيما هو عبادة واجبة عليه . الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله وإلا فمشكل [ 2 ] . التاسعة والثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، وأما إذا كان قاصدا للرياء أو الرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام [ 3 ] .