السيد عبد الأعلى السبزواري

302

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عليه أداؤها بتمامها عنده . السابعة عشر : اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - معلوم وأما فيما لا يعتبر فيه - كالغلات - ففيه خلاف وإشكال [ 1 ] .