السيد عبد الأعلى السبزواري

297

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب [ 1 ] . الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة [ 2 ] ويصرفه في بعض مصارفها ، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال ، ولم يكن عنده ما يصرفه فيه ، أو كان فقير مضطر لا يمكن إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك ، أو ابن السبيل كذلك ، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره ، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدّين منها .