السيد عبد الأعلى السبزواري
29
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة [ 1 ] إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف ، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه [ 2 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد [ 3 ] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .