السيد عبد الأعلى السبزواري
282
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء [ 1 ] ففي الأول [ 2 ] يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير والأحوط تولي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير . وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولَّى عليه . ( مسألة 4 ) : إذا أدى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية [ 3 ] .