السيد عبد الأعلى السبزواري

279

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأحوط [ 1 ] بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه ، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه [ 2 ] . بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي [ 3 ] بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا ، ولا يعتبر نية الوجوب والندب وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة ، أنّه من الأنعام أو الغلات أو النقدين ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعدّدا ، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعدّدا ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فإنّ الحق في كل منهما شاة ، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام ، فلا يجب تعيين شيء من ذلك [ 4 ] سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أم لا ، فيكفي مجرد قصد كونه