السيد عبد الأعلى السبزواري
270
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة ) قد عرفت سابقا : أنّ وقت تعلق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنّه يستقر الوجوب بذلك ، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول ، لا الثاني [ 1 ] وفي الغلات : التسمية ، وأنّ وقت وجوب الإخراج - في الأول - هو وقت التعلق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل ، والكرم والتصفية في الحنطة والشعير [ 2 ] وهل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا ؟ أقوال ثالثها : أنّ وجوب الإخراج [ 3 ] - ولو بالعزل -